القانون الاساسي للجمعية


بناء على ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ 376 رﻗﻢ 1-02-206 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 12 ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ 1423 اﻟﻤﻮاﻓﻖ 23 ﯾﻮﻟﯿﻮز 2002 ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 75-00 اﻟﻤﻐﯿﺮ واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ1.58.376 اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 3 ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ1378 ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 15 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1958 ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت.
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ: طﻨﺠﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﯿﻮم  

ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺪار اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺴﻨﻮﻧﺔ.

ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺪار اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺴﻨﻮﻧﺔأسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة

تهدف الجمعية إلى ما يلي:
* التنقيب عن تراث مدينة طنجة وإحيائه وإيرازه الترافع عنه
* الاهتمام بمآثر المدينة ونواحيها وإعادة تأهيلها وتصنيفها ضمن التراث الوطني
* التشجيع على القيام بأبحاث ودراسات حول تاريخ المدينة وتراثها ونشرها
* التعريف بأعلام طنجة
* تعريف الجيل الجديد بأبرز المواقع التاريخية والطبيعية التي تزخر بها المدينة
* المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية التي تتوفر عليها المدينة

سعيا وراء تحقيق هذه الأهداف تقوم الجمعية بما يلي:
* عقد ندوات ومحاضرات حول الأهداف المسطرة
* تنظيم خرجات ميدانية للمعالم التاريخية والبيئية
* المشاركة في دورات تكوينية
* عقد شراكات مع جميع المؤسسات والجمعيات والمراكز ذات الاهتمام المشترك
* إحداث موقع إلكتروني للجمعية إضافة لمجلة فصلية تهتم بالمواضيع الثقافية الباب الثالث: العضوية

بعتبر عضوا في الجمعية كل شخص أدى واجب الانخراط السنوي. ويعتبر كامل العضوية من توفرت فيه الشروط التالية:
* تقديم طلب لمكتب الجمعية على شكل مطبوع تعده الجمعية.
* الالتزام بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.
* الالتزام بأداء واجب الانخراط السنوي.

سقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية:
* تقديم الاستقالة وقبولها من طرف مكتب الجمعية
* الوفاة
* عدم أداء واجب الانخراط في ظرف أقصاه ستة أشهر
* الانقطاع أو التغيب عن الجمعية بدون عذر
* القيام بأعمال تتعارض مع أهداف الجمعية
* ارتكاب خطا جسيم أو إلحاق ضرر بسمعة الجمعية

لمكتب الجمعية وحده الحق أن يقرر في شان توقيف عضوية أحد أعضائه وذلك بالإجماع، وكل من تمت إقالته عليه أن يرد كل ما في ذمته من ممتلكات الجمعية، ولا يحق له مطالبتها بأي تعويض مادي أو معنوي.

مكن أن يقبل في الجمعية أعضاء شرفيون، وتخول العضوية الشرفية لصاحبها المشاركة في كل نشاط الجمعية التي تقوم به الجمعية دون أن يكون له حق الترشيح والتصويت، وتخضع العضوية الشروط السالفة الذكر.

بعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للجمعية، وينعقد بصفة عادية مرة كل سنتين أو بصفة استثنائية بدعوة من الرئيس. ويجتمع لدراسة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشة كل ما يخص الجمعية، ويمكن له أيضا أن يصدر قرارات وتوصيات إلى مكتب الجمعية في كل المسائل التي يراها جديرة بالاهتمام. وتتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات الحاضرة.

يتكون مكتب الجمعية من تسعة عناصر، وتوزع المهام فيما بينهم على الشكل التالي:
* الرئيس ونائبه .
* الكاتب العام ونائبه
* آمين المال ونائبه.
* المستشارون.

معتبر مهمة الأعضاء المسيرين والمنخرطين تطوعية ومجانية وفعلية.

* تسيير و تدبير شؤون الجمعية فيما لا يتعارض مع مصالحها وأهدافها أو نظامها الأساسي.
* إدارة أنشطة الجمعية.
* استخلاص مداخيل الجمعية.

يتطلع الرئيس بالمهام التالية:
* تراس اجتماعات المكتب والجمع العام. وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمع العام.
* تمثيل الجمعية أمام السلطات الإدارية والقضائية.
* مراقبة تصريف الميزانية وتنظيم السجلات وضبط الحسابات.
* الدفاع عن مصالح الجمعية المادية والمعنوية.
* التوقيع مع أمين المال أو نائبه على الوثائق المالية.
اعاء المكتب الومير عنه في غيابه ويمكن للرئيس أن يفوض اختصاصاته أو بعضا منها لأحد

يتولى الكاتب العام:
* التنظيم الإداري للجمعية والإشراف على شؤون العاملين بها.
* إعداد سجل تدوين الاجتماعات للمكتب والجمع العام.
* تحرير المراسلات والقرارات والمحاضر.
ويساعده نائبه أثناء حضوره وينوب عنه في حالة غيابه.

أمين المال هو المسؤول عن مالية الجمعية وممتلكاتها ويتكلف بما يلي:
* ضبط مالية وحسابات الجمعية والسهر على السير المادي لها.
* إعداد التقرير المالي ولائحة ممتلكات الجمعية المادية والمعنوية وملف الفواتير
* تنفيذ القرارات المالية للمكتب والنفقات المنصوص عليها في الميزانية.
* تقديم التقرير المالي أمام الجمع العام.
* التوقيع مع الرئيس على الوثائق المالية.
ويقوم نائبه بمساعدته وينوب عنه عند غيابه.

* يساهمون في البث في شؤون الجمعية.
* ينتدب مكتب الجمعية كل مستشار للقيام بالمهام التي يراها جديرا لها.

* واجبات الانخراط.
* عائدات التظاهرات التي تنظمها الجمعية
* منح ومساعدات الجهات المسؤولة، وتبرعات الأشخاص والمؤسسات.
وتبقى الصلاحية لمكتب الجمعية في البحث عن أشكال ووسائل تدعيم ميزانيته.
وتودع جميع مداخيل الجمعية في حساب بنكي 

* تصرف أموال الجمعية في كل ما يخدم مصالحها وأهدافها المسطرّة.

لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من قبل الجمع العام بقرار ثلثي أعضائه، وبعد طلب كتابي موقع من طرف ثلثي أعضاء مكتب الجمعية.

لا يمكن حل الجمعية من طرف الجمع العام إلا في الحالتين التاليتين:
* انعدام السبب الذي من أجله أنشئت الجمعية
* انحرافها عن الأهداف والغايات المرسومة لها.
الفصل الثاني والعشرون:
إن الجمع العام هو الذي يقرر في ممتلكات الجمعية في حالة حلها.

تعتبر الجمعية مستقلة من أي توجه سياسي أو إيديولوجي ونهجها سيكون دائما متمحور حول مدينة طنجة ونواحيها